أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الصلاة بالبنطلون
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الصلاة بالبنطلون
معلومات عن الفتوى: حكم الصلاة بالبنطلون
رقم الفتوى :
780
عنوان الفتوى :
حكم الصلاة بالبنطلون
القسم التابعة له
:
شروط الصلاة
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
ما حكم لبس ما يسمى بالبنطلون، وهل تصح الصلاة فيه، علماً بأنه غالباً ما يحدد العورة المغلظة ويجسمها؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تجوز الصلاة فيه إذا كان ضيقاً يحدد العورة المغلظة كالألية والأنثيين، ويكره لبسه على هذه الصفة في غير الصلاة، لأنه تشبه بالكفار، وهو في هذه الحال يلفت الأنظار، ويثير الغرائز، فالأصل أنه مكروه، وقد يكون حراماً إذا كان القصد التشبه بالمشركين، وتعظيم مقامهم، وإحياء ذكراهم، ويمكن أن يرخص فيه وقت العمل الذي يستدعي التخفيف، بشرط أن يكون فضفاضا واسعاً أو سمة وعلامة كلباس العسكريين.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: